* طالب د. إغبارية بأن يعدّل القانون بحيث لا تتعدّى فترة التقادم في الدعاوى القضائية التي ترفعها شركات التأمين ضد المؤمِّنين في قضايا الاشتراك الشخصي عن ثلاث سنوات
قدّم النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة اقتراح تعديل على قانون الـتأمين، يطالب فيه بأن لا تزيد مدّة تقادم الدعوى القضائية التي ترفعها شركات التأمين ضد الزبائن عن ثلاث سنوات وذلك بما يتعلق بالاشتراك الشخصي للمؤمّن (השתתפות עצמית).
وأكد د. إغبارية في اقتراحه أن قانون التأمين من العام 1981 (ألبند 31) غير واضح بما يتعلق بتقادم الدعاوى التي ترفعها شركات التأمين ضد زبائنها والمتعلقة بالاشتراك الشخصي للزبون ولهذا فإن المحاكم غير موحّدة في أحكامها فتتراوح فترة التقادم في مثل هذه القضايا حسب قرارات المحاكم بين ثلاث إلى سبع سنوات، في حين إذا قدّمت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شركة تأمين أخرى فإن فترة التقادم في هذه الحالة هي ثلاث سنوات بالتمام كما ينص القانون.
هذا وطالب د. إغبارية بأن يعدّل القانون بحيث لا تتعدّى فترة التقادم في الدعاوى القضائية التي ترفعها شركات التأمين ضد المؤمِّنين في قضايا الاشتراك الشخصي عن ثلاث سنوات.
وقال د. إغبارية أن من حقّ الزبون المؤمَّن لدى شركة تأمين أن يحظى بنفس الشروط التي تتلقاها الشركة بالنسبة لفترة التقادم.