الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 09 / مايو 19:01

2008 موعد النظر في قضية اللجون

من قصي كبها
نُشر: 16/06/07 19:31
قررت المحكمة العليا في القدس ، هذا الأسبوع، تحديد يوم التاسع من شهر تموز 2008 موعدا للجلسة الأولى للنظر في الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة"، في الشهر الماضي، على قرار المحكمة المركزية في الناصرة، والذي بموجبه، رفضت المحكمة موقف أصحاب أراضي قرية اللجون المهجرة، وهم من سكان مدينة أم الفحم، ببطلان أو بإلغاء مصادرة أراضيهم في القرية، وأصدرت أمراً يقضي بتسجيلها في الطابو بإسم الدولة.
وأكد أصحاب هذه الأراضي انها جزء من أراضي قرية اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة., وكانت تُعتبر جزءًا من أراضي مدينة أم الفحم في منطقة مفرق مجيدو، وتعود ملكيتها إلى ما يقارب 300 عائلة. وهذه المساحة المشار إليها، والممتدة على ما يقارب 200 دونم، وتعرف بالقسيمة 20240، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1953. وقد تمت مصادرتها بموجب بيان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب الصلاحية التي يخولها له البند 2 من قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) من العام 1953، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". وحتى اليوم، فإن الاستخدام الوحيد للأراضي المذكورة كان إقامة منشأة صغيرة لشركة "مكوروت للمياه"، في حين حرى غرس الأحراش في قسم منها.


صورة من الارشيف لاراضي اللجون

وفي قرار المحكمة المذكور، وافق القاضي، أفراهام أفراهام، على ادعاءات "سلطة التطوير"، والتي بموجبها يجب إعطاء تفسير واسع للمصطلح "استيطان"، وفق ما جاء في أمر المصادرة، والذي بموجبه تمت مصادرة الأراضي المذكورة في العام 1953. وأشار القاضي في قراره إلى أن "الاستيطان لا يعني بناء بيت فقط، وإنما كل استخدام آخر يحتاجه سكان الدولة بشكل عام، ومن خلال ذلك يمكن رؤية استخدام القسيمة لغرس الحرش وإقامة منشأة مكوروت".
وقال مقدمو الاستئناف إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامين سهاد بشارة وعادل بدير من مركز "عدالة"، وكذلك المحامين وليد عسلية وتوفيق جبارين،الذين يمثلون بعضاً من أصحاب الأراضي المذكورة، أن المحكمة المركزية أخطأت حين قررت أن غرس الأحراش يدخل في نطاق الهدف الاستيطاني الذي لأجله تمت المصادرة. وبحسب أقوالهم فإن القرار المذكور يشكل تفسيراً هو الأوسع لـ"الاحتياجات الاستيطانية" المتضمنة في قانون التملك، وهو تفسير لا يتماشى مع لغة قانون المصادرة، ولا يتماشى مع مكانة حق التملك كحق دستوري بموجب قوانين الأساس.
وجاء في الاستئناف أيضا أن تفسير المحكمة المركزية المذكور للمصطلح "استيطان" يؤدي إلى نتائج تعسفية تمنح الشرعية لمصادرة أراض بشكل غير قانوني وغير مشروع، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن قانون تملك الأراضي، والذي بموجبه أصدر في حينه وزير المالية أمر المصادرة المذكور، قد تم سنه من أجل تسهيل تملك مساحات واسعة اضطر أصحابها إلى تركها خلال الحرب عام 1948.
وقال الحاج جمال عبد الهادي محاميد، من أصحاب الأراضي المصادرة, ان مطالبتهم بإلغاء أمر المصادرة "تعتمد على حقيقة عدم استغلال الأرض المذكورة من أجل احتياجات الاستيطان أو التطوير الحيوية، خلال مدة تزيد عن خمسين عاماً. وهو ما يؤكد على أن قرار الوزير بشأن حيوية الأرض لاحتياجات الاستيطان لم يكن صائباً، أو انه صدر بدوافع باطلة وغير مقبولة. وعلاوة على ذلك، فحتى لو تقرر أن عملية المصادرة كانت قانونية، فإن عدم استغلال الأرض للأهداف التي صودرت من أجلها، يشير إلى إهمال أهداف المصادرة، ما يعني أن الأرض لم تعد ضرورية لتلك الأهداف، ولذلك يجب إعادتها إلى أصحابها الأصليين".

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.73
USD
4.02
EUR
4.67
GBP
232113.35
BTC
0.52
CNY