الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 25 / أبريل 00:02

اسرائيل تقرّ قانونا جديدا: السجن 3 سنوات كحد أدنى على راشقي الحجارة

كل العرب
نُشر: 03/11/15 10:21,  حُتلن: 13:46

ينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بالحاق الاضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى اربع سنوات

بيان الكنيست:

تحديد الحد الادنى من العقوبات هو بمثابة خطوة استثنائية للتشريع الجنائي

 يُقترح إضافة الحجر الى لائحة الادوات الهجومية المدرجة في بند 329(أ) (2) من قانون العقوبات

أقرّت الكنيست الاسرائيلية يوم أمس قانون ضد راشقي الحجارة بعد أن صادقت عليه بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أشارت مصادر عبرية الى أن من بين ما يشمله "القانون الجديد" ان يكون الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات.


صورة أرشيفية من مواجهات الفلسطينيين مع قوات الجيش


وينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بالحاق الاضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى اربع سنوات.

بيان الكنيست
هذا ووصل الى موقع العرب بيان من الكنيست، جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست في جلستها التي عُقدت يوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثه على اقتراح قانون العقوبات( تعديل رقم 120 الامر المؤقت) للعام 2015 . يقترح القانون تحديد حكم مؤقت ليعالج من بين الامور التي يعالجها مخالفة القاء الحجارة المنصوص عليها في بند 332أ في قانون العقوبات. وينص القانون على ان ىيكون الحد الادنى للجريمة عقوبة سجن مدتها 3 سنوات ولا تقل عن خُمس الحد الادنى للعقوبة المقررة للمخالفة، على ان تُمنح الصلاحية للمحكمة حرية التصرف في اتخاذ قرارها بخلاف ذلك لاسباب خاصة يتم تسجيلها، علما بانه لا يُسمح بتحويل كل عقوبة السجن الفعالي الى سجن مع وقف التنفيذ الا لاسباب خاصة".

وأضاف البيان: "كما يُقترح إضافة الحجر الى لائحة الادوات الهجومية المدرجة في بند 329(أ) (2) من قانون العقوبات. وانه يتم العمل بالحكم المؤقت بالنسبة لشخص يصيب شخصا آخر خرقا للقانون باستخدام رصاصة، سكين، حجر او اي سلاح خطير آخر. بالاضافة الى ذلك، يُقترح تعديل قانون التأمين الوطني كي يحدد عدم دفع المخصصات للسجين خلال فترة قضائه لعقوبة السجن الصادرة بحقه حتى اذا كانت فترة السجن اقل من 3 اشهر. علاوة الى ذلك، يقترح القانون حرمان اولياء امور الطفل من المخصصات في حالة كان مدان بتهمة ارتكاب جريمة امنية او جريمة رشق الحجارة سواء بدافع قومي، او "ارهابي" في الفترة التي يقبع الطفل في السجن تنفيذا للعقوبة الصادرة بحقه.
في الشرح التفصيلي للاقتراح القانون ذُكر:" على خلفية انتشار ظاهرة رشق الحجارة في الفترة الاخيرة، والمخاطر الجسدية والمادية المرتبطة بها، يُقترح اجراء تعديلات تتمحور على تشديد العقوبة على راشقي الحجارة باتجاه المركبات التي تتحرك او المشاة، وذلك من خلال اضافة حكم مؤقت الى قانون العقوبات".
تجدر الاشارة الى ان تحديد الحد الادنى من العقوبات هو بمثابة خطوة استثنائية للتشريع الجنائي. مع ذلك هذه الظاهرة غير الاعتيادية، ذات المميزات والاحجام الخاصة بها والتي اتسعت في الآونة الاخيرة تبرر ، بشكل استشنائي، فرض الحد الادنى من العقوبات في هذه الحالة كحكم مؤقت".

وتابع البيان: "رئيس لجنة الدستور القانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست نيسان سالومينسكي(البيت اليهودي) قال:" عقوبة القاء الحجارة بعيدة تمام البعد عن كونا تمثل تعبيرا عن العواقب الناجمة عن عملية رشسق الحجارة وما يسببه من قتل.تحديد الحد الادنى من العقوبات هي خطوة ضرورية من اجل ردع ومنع اقتلاع الاساس الذي يكمن وراء الفرضية ان "الحجر هو حجر". رشق الحجارة هو محاولة قتل تستحق الحد الادنى من العقوب على اقل تقدير. كذلك قان القاصر الذي ادين ويقضي عقوبة لاسجن، لن يحصل والداه على المكافآت المستحقة عن الطفل المدان، المكافآت التي يتم سحبها منهما هي الاضافات المدفوعة لهما عن هذا الطفل: مخصصات التأمين الوطني، تأمين الدخل وغيرها"." ان سحب هذه المخصصات محدد للفترة الزمنية التي يقبع فيها الولد في السجن، خلال هذا الوقت تقوم الدولة بسد احتياجاته ولا يوجد مبرر لتمويله المضاعف من قبل الدولة". اضاف سالومينسكي
عضو الكنيست جمال زحالقة(القائمة المشتركة) قدم اعتراضه على اقتراح القانون وقال:" لا يمكن اطفاء الحرائق بالبنزين، والقانون الحالي هي بمثابة البنزين على النار، لا يوجد منطق في معاقبة الاب اذ قام ابنه برمي الحجارة ولم يسبب الضرر، في المقابل والد طفل في المدرسة قام بطعن صديقه لا يعاقب"، يُذكر انه قام 51 عضو قام بالتصويت لصالح القانون فيما عارضه 17 عضو كنيست".

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.78
USD
4.04
EUR
4.71
GBP
243047.92
BTC
0.52
CNY